تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
أحدهما ( ع ) : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال ( ع ) : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه « 1 » . وفي خبره الآخر عن الحسين عن أبي عبد الله ( ع ) قلت له : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل إصبعه « 2 » . ولا يبعد اتحاد الخبرين . وفيه : ان الإصبع والرأس غير مسطحين ، فمسح الرأس بإصبع واحدة لا يوجب مسح مقدار عرض إصبع واحدة ، بل ما يمسح بها يكون أقل من ذلك ، فهو أيضا يدل على المختار ، مع أن الظاهر وروده في مقام بيان عدم وجوب رفع العمامة . وعن الفقيه « 3 » وخلاف السيد « 4 » وكتاب عمل يوم وليلة « 5 » : وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة ، واستدل له بخبر معمر بن عمر عن الإمام الباقر ( ع ) : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 90 ح 87 / الاستبصار ج 1 ص 60 ح 3 / الوسائل ج 1 ص 411 ح 1068 وص 416 ح 1082 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 3 / التهذيب ج 1 ص 90 ح 88 / الوسائل ج 1 ص 416 ح 1083 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 45 ، في تعليقه على الرواية 88 من باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه . ( 4 ) نقل الحكاية عنه في كشف اللثام ج 1 ص 540 ط . ج . وفي رسائل المرتضى ج 3 ص 24 اعتبر أن مسح مقدم الرأس بثلاث أصابع فرض ، إلا أنه قال أيضا : ويجزي إصبع واحد . ( 5 ) الرسائل العشر للشيخ الطوسي عمل يوم وليلة ص 142 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 60 ح 16 / الوسائل ج 1 ص 417 ح 1086 .