تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
قلت : أولا : ان مجرد كون الناصية من معاني المقدم لا يكون سببا لكونه مجملا بعد كونه في نفسه ظاهرا في الربع المقدم كما عرفت . وثانيا : ان الناصية التي في كلام صاحب القاموس أيضا مجملة ، ولعله أراد بها الربع المقدم . وثالثا : ان ما في القاموس ان الناصية أحد معاني المقدمة لا أحد معاني مقدم الرأس . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى حمل الناصية على المقدم ، فلا تنافي بين النصوص .

لزوم كون المسح بنداوة الوضوء

الثالث : يجب ان يكون المسح بنداوة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد بلا خلاف بيننا « 1 » ، بل عن الشيخ « 2 » والسيدين « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) قال السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 1 ص 210 : هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن االجنيد . . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 80 - 81 ، مسألة 28 وبعد استدلاله بعموم الآية قال : ونخصها بدليل اجماع الفرقة . ( 3 ) الانتصار ص 103 - 104 ، مسالة 12 / ورسائل المرتضى أيضا ج 2 ص 119 - 120 والسيد الحلبي ابن زهرة في غنية النزوع 58 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني