تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح
شرح
وثانيا : بان بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى تجري الأصول فيه كما حققناه في محله . وبذلك يظهر وجه آخر لعدم وجوب الغسل وهو اصالة البراءة ، وانه لا يجب الغسل مع الجهل بالحالة السابقة ، نعم إذا كان سابقا من الظاهر ، ثم شك في أنه صار من الباطن أم لا ؟ يجب غسله للاستصحاب .

مسح الرأس

الرابع من فروض الوضوء : مسح الرأس كتابا وسنة واجماعا بين المسلمين كما في الجواهر « 1 » ( و ) يعتبر فيه ( مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح ) فها هنا فروع : الأول : الواجب هو مسح بعض الرأس لا تمامه اجماعا ، ويشهد له صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) المتضمن لاستدلاله ( ع ) لهذا الحكم بالآية الشريفة :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ« 2 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 170 . ( 2 ) المائدة : من الآية 6 .