تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وفي الحديث : ثم فصَّل بين الكلامين فقال :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء « 1 » . وفي صحيح زرارة وبكير عنه ( ع ) فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك « 2 » . ومقتضى اطلاقهما كفاية المسمى عرضا وطولا كما نسب إلى المشهور ، بل عن بعضهم : ان نقل الاجماع عليه مستفيض . ولا ينافي ذلك ما عن المختلف « 3 » : من أن المشهور بين الأصحاب ان المجزي مسح مقدار عرض إصبع واحدة ، لأن الظاهر أن مرادهم هو الاكتفاء بالمسمى ، كما يشهد له الاستدلال لهم بنصوص كفاية المسمى . وعن الشيخ في التهذيب « 4 » والشهيد في الذكرى « 5 » والدورس « 6 » : عدم الاكتفاء بأقل من إصبع واحدة ، واستدل له بمرسل حماد عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 30 ح 4 / الفقيه ج 1 ص 103 ح 212 / الوسائل ج 3 ص 364 ح 3878 وفيها : ثم فصَّل بين الكلام إلا نسخة التهذيب : ثم فصَّل بين الكلامين ج 1 ص 61 ح 17 / ومثله الاستبصار ج 1 ص 62 ح 5 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 90 ح 86 / الاستبصار ج 1 ص 61 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 414 ح 1076 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 289 قوله : المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحد ، اختاره الشيخ في أكثر كتبه . . . الخ . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 79 ، عقيب الرواية 85 من الباب الرابع من كتاب الطهارة . ( 5 ) الذكرى ص 86 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 92 .