تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وأما اليد الزائدة التي لا مرفق لها فحكمها حكم اليد الأصلية التي ليس لها مرفق . فتحصل : ان الأقوى لزوم غسل اليد الزائدة مطلقا اصالة لا مقدمة ، وعليه فيجوز مسح الرأس والرجل بها لاطلاق ما دلَّ على أن المسح بما بقي من البلّة في اليد .

الوضوء الارتماسي

المورد السادس : يصح الوضوء بالارتماس اتفاقا كما عن ظاهر الجواهر ، ويشهد له اطلاق أدلة الغسل . ودعوى انه بناء على اعتبار الجريان في مفهوم الغسل لا بدَّ من عدم الاكتفاء بالارتماس فهذا الاتفاق كاشف عن عدم اخذه في مفهومه ، مندفعة بان معقد هذا الاتفاق عدم وجوب الصب والاكتفاء بالرمس ، ولا يدل على عدم اعتبار شيء آخر فيه . ثم إنه يعتبر في الارتماس أمران : 1 - قصد الوضوء بالغسل حال الاخراج بنحو يكون جريان الماء على الكف بعد الاخراج أيضا جزء من الوضوء وبقاء لغسله لئلا يلزم المسح بالماء الجديد .