تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الأول الجاري كمياه الأنهار
شرح
من جهة كون المقسم ماء الأرض ودخول النابع في الجاري أو في البئر . كما صرح به المحقق البهبهاني ( رح ) « 1 » .

[ اقسام المطلق ]

القسم الأول [ الغير الراكد : ]

[ الماء الجاري ]

[ تعريفه ]

أما ( الأول ) : أي ( الجاري ) فهو النابع السائل ( كمياه الأنهار ) كما هو المشهور شهرة عظيمة تكاد تبلغ بالاجماع ، ويساعده العرف واللغة « 2 » . وعن ابن أبي عقيل « 3 » : عدم اعتبار النبع في صدقه . وفيه : ان الظاهر مدخلية الاستعداد للجريان في صدق الجاري وبعبارة أخرى : صدق الماء الجاري على ماء بقول مطلق إنما يتوقف على كونه عن نبع ، ولذا ترى عدم صدقه على الماء المنصب من الإبريق . وعن المسالك « 4 » : المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا . وفيه : انه لا شاهد له ، مع كونه مخالفا للعرف واللغة والاصطلاح .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة ج 1 ص 71 نقلا عن مفتاح الكرامة قوله : النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر ، وحكاه عنه أيضا السيد في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 110 . ( 2 ) لغة الماء موضع تفجره . . . وجاء بمعنى النابع . . تاج العروس ج 5 ص 518 . وهو : الماء الثجاج وهو السائل غريب الحديث ج 1 ص 279 . والمعين : الماء السائل وقيل الجاري على وجه الأرض لسان العرب ج 13 ص 410 . ( 3 ) حكاه عنه آية الله الخوئي في كتاب الطهارة ج 1 ص 113 نقلا عن جامع المقاصد ج 1 ص 110 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 12 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني