تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما
شرح
وفي خبر السكوني عن الإمام علي ( ع ) : الْمَاءُ يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ « 1 » . هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في تطهير النجاسات والوضوء والغسل المصرحة بحصول الطهارة به ، ومع هذه الروايات لا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال على المطلوب . ( و ) ما عن عبد الله بن عمرو « 2 » من عدم جواز التوضؤ بماء البحر يدفعه ما يدل على مطهرية الماء مطلقا مضافا إلى ما يدل من الروايات على أن البحر تحل ميتته وطهور مائه « 3 » . ثم إن الماء ( باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما ) وهي : الجاري ، والنابع غير الجاري ، وماء الغيث ، والواقف المنقسم إلى الكر والقليل ، والبئر . وما عن جماعة من عدم ذكر ماء الغيث والنابع في الاقسام ، لعله يكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 1 ح 1 / الوسائل : ج 1 ص 134 ح 327 / إلا أن الحديث الذي رواه السكوني مروي عن أبي عبد الله * عن رسول الله ، وما روي عن أبي عبد الله * عن أمير المؤمنين * فهو عن مسعدة بن اليسع كما في المحاسن ج 2 ص 570 ح 4 ، والوسائل ج 1 ص 135 ح 328 . ( 2 ) توقف جماعة في ماء البحر لأنه ليس بمنزل من السماء حتى رووا عن عبد الله بن عمرو وابن عمر معا أنه لا يتوضأ به لأنه نار ولأنه طبق جهنم . تفسير القرطبي " الجامع لاحكام القرآن ص 53 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 1 / الوسائل : ج 1 ص 136 ح 335 . قوله * : عندما سئل عن ماء البحر : هو الطهور ، ماؤه الحل .