تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح

في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد

المورد الثالث : من قطعت يده مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي بلا خلاف ، وعن المدارك « 1 » دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى « 2 » نسبته إلى أهل العلم . ويشهد له حسن ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال : ( ع ) يغسلهما « 3 » . وصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن الأقطع اليد والرجل ، قال ( ع ) : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه « 4 » . ونحوهما غيرهما . وأما قاعدة الميسور ، فقد عرفت في هذا الشرح غير مرة من ضعف النصوص الدالة عليها ، وعدم دلالة تلك النصوص على عدم سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها . ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد كما هو المشهور « 5 » وعن المنتهى « 6 » دعوى الاجماع عليه لعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 206 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 36 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 7 / التهذيب ج 1 ص 360 ح 15 / الوسائل ج 1 ص 480 ح 1273 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 359 ح 8 / الوسائل ج 1 ص 480 ح 1274 . ( 5 ) وممن نسبه إلى المشهور آية الله الخوئي + في كتاب الطهارة ج 4 ص 105 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 37 .