تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
وفيه : مضافا إلى أنه لا يساعد هذا التفسير وضعه المادي ، انه مخالف لكلمات جل العلماء وكل اللغويين . ومنه يظهر ضعف ما عن آخر من أنه رأس عظم العضد . فالأقوى : ان المراد منه ما هو المشهور وهو مجمع العظمين المتداخلين ، وعلى ذلك : فشئ منه داخل في الذراع ، وشئ منه في العضد كما في الحدائق « 1 » . وبما انه لا يترتب على النزاع في معنى المرفق ثمرة مهمة ، إذ في صورة عدم قطع اليد يجب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع التداخل على جميع التفاسير كما هو مقتضى أدلة وجوب غسل المرفق ، ولعله مما لا خلاف فيه . وفي صورة قطع اليد من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما بقي من العضد بأي معنى اخذ المرفق لصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال ( ع ) : يغسل ما بقي من عضده « 2 » . فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 2 ص 246 إلا أنه حكاه عن العلامة في التذكرة / وهو اختياره في التذكرة ج 1 ص 159 / واختيار الشهيد في الذكرى أيضا ص 85 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 29 ح 9 / الفقيه ج 1 ص 48 ح 99 / الوسائل ج 1 ص 479 ح 1272 .