تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وأما النصوص المتقدمة : فالظاهر منها بحكم الغلبة هو الأقطع مما دون المرفق ، وان شئت قلت : ان المراد منها المعنى الاسمي ، ويشهد لذلك الاجماع على عدم وجوب غسل العضد فتدبر . وأما من قطعت يده من المرفق فقد عرفت ان مقتضى صحيح ابن جعفر لزوم غسل ما كان من العضد جزء من المرفق . المورد الرابع : المشهور بين الأصحاب « 1 » : وجوب غسل الشعر النابت فيما دون المرفق ، بل عن غير واحد منهم الشيخ الأعظم « 2 » : دعوى الاتفاق عليه ، واستدل له : بأنه من توابع اليد ، فيفهم من الامر بغسل اليد لزوم غسل ذلك . وفيه : ما تقدم من أن التبعية في الخارج لا توجب التبعية في الدلالة ، فاذاً المعتمد هو الاجماع ان ثبت . وهل يجب غسل البشرة أم يكتفي بغسل الشعر إذا كان كثيفا عن غسلها ؟ وجهان : قد ادعى الاتفاق على الأول ، واستدل له باطلاق الامر بغسل اليدين وبالاجماع . أقول : أما الاطلاق فيجب تقييده بالنصوص البيانية ، فان مقتضى تلك
هامش
( 1 ) قال : - المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ص 56 بعد تصريحه بوجوب غسل شعر البدن في الوضوء وان كثف لتوقف غسل اليد عليه - لم أرى مصرحا بخلافه . . . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 203 .