تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
قلت : ان المورد لا يكون مخصصا . وأما الاجماع فعلى فرض ثبوته ، بما انه يحتمل ان يكون مدرك المجمعين ما ذكر فلا يعتمد عليه . فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء : من أنه لو تكاثف عليها الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة ، والأحوط غسلها « 1 » .

لزوم غسل اليد الزائدة

المورد الخامس : من كانت له يد زائدة دون المرفق يجب عليه غسلها بلا خلاف ، وعن المستند « 2 » : دعوى الاتفاق عليه ، وعن المدارك « 3 » : انه لا ريب فيه ، وعن شارح الدروس « 4 » : ان عليه الاجماع . وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على أنه يجب غسل ما دون المرفق بتمامه ، ومنه يظهر حكم ما في الحد من اللحم الزائد والإصبع الزائدة ، بل الحكم فيهما اظهر لأنهما من اجزاء اليد عرفا .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 1 ص 83 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 2 ص 105 . ( 3 ) مدالاك الاحكام ج 1 ص 206 . ( 4 ) مشارق الشموس في شرح الدروس ج 1 ص 109 ، قوله بعد ذكر الحكم : لم نقف على خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم . . إلى أن قال : وان أمكن المناقشة فيه لكن التعويل على الشهرة بل الاجماع ظاهرا مع رعاية الاحتياط . . الخ .