تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
النصوص عدم وجوب غسل ما لا يغسل بصب الماء مرة وامرار اليد عليه مرة واحدة ، وبعموم قوله ( ع ) : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه « 1 » . ودعوى انه مذيل بقوله ( ع ) : ولكن يجري عليه الماء ، فهو مانع عن إرادة العموم من الموصول لعدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين ، فيدور الامر بين إرادة خصوص ما أحاط بالوجه ، وبين ما هو أعم منه ، ومن ما أحاط باليدين ، ولا اولولية للثاني بعد احتياجه إلى سبق الذكر ، مندفعة بان تخصيص العام لا يوجب عدم حجيته في الباقي كما هو المحقق في محله . وعليه : فظاهر قوله : كل ما أحاط . . . الخ ، إرادة العموم ، ولكن لا بدَّ من تخصيصه بما في ذيله : ولكن يجري عليه الماء . وذلك لا يوجب عدم حجيته فيما عدا مورد التخصيص أو إرادة العهد من الموصول كي يجري فيه ما ذكر . فان قلت : انه معلوم ان قول السائل : أرأيت . . . الخ ، ليس سؤالا ابتدائيا ، بل هو سؤال عما أحاط بالوجه من الشعر كما يظهر لمن لاحظ الرواية صدرا وذيلا ، فلا مجال للاخذ بعموم الجواب .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 191 ح 83 / التهذيب ج 1 ص 364 ح 36 / الوسائل ج 1 ص 476 ح 1264 ، إلا أنه في نسخة العوالي فليس للعباد ان يطلبوه وفي التهذيب والوسائل : فليس للعباد ان يغسلوه .