تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
وسعيد « 1 » وصاحب المعالم « 2 » والشيخ البهائي « 3 » من جواز النكس تمسكا باطلاق الغسل الوارد في الكتاب والسنة ، لتعين تقييده بما تقدم . المقام الثاني : على القول بوجوب الابتداء بالأعلى ، من الوجه يجوز النكس في الغسل نفسه ان أمكن مع الابتداء بالأعلى بان يستقبل الشعر فيه مثلا أم لا ؟ وجهان : أظهرهما الثاني للوضوءات البيانية . المقام الثالث : بناء على وجوب الابتداء بالأعلى ، هل يجب غسل الاعلى فالأعلى أم يجوز غسل الأسفل قبل غسل ما فوقه ؟ أقول : لا سبيل إلى توهم وجوب غسل الاعلى فالأعلى بحسب
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ليحي بن سعيد الحلي ص 35 قوله : فإن غسله [ للوجه ] منكوسا جاز لأنه غاسل ، وخالف السنة ، وقيل : لا يجوز . ( 2 ) نسبه اليه في مفتاح الكرامة ج 2 ص 382 مؤسسة النشر الاسلامي في كتاب الاثنا عشرية ، وفي المخطوط مكتبة المرعشي النجفي رقم 5112 في كيفية الوضوء ص 58 لم يظهر منه ذلك بل صرح بالابتداء بالأعلى . ( 3 ) الحبل المتين ص 12 حيث اعتبر ان جمهور الأصحاب على الابتداء بالأعلى ، ثم نقل قول المرتضى وابن إدريس في جواز الابتداء بغير الاعلى وأيد الاطلاق وبراءة الذمة ، بأن الابتداء من الأعلى قد يكون للجبلة ، أو لكونه أحد جزئيات المأمور به ، وان رواية التحديد بالأعلى مرسلة ، وقال : ان قول المرتضى غير بعيد عن الصواب ، وان كان العمل على المشهور بين الأصحاب . . . الخ .