تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح

عدم وجوب التخليل

الفرع الرابع : لا خلاف في عدم وجوب غسل ما تحت الشعر المحاط بالوجه ، بل عن الخلاف « 1 » والناصريات « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة « 3 » : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال ( ع ) : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء « 4 » . وصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته ؟ قال ( ع ) : لا « 5 » . والنصوص المتضمنة للوضوءات البيانية ، فان امرار اليد على الوجه مرة واحدة يستلزم غسل ظاهر الشعر المحيط دون البشرة المحاطة بالشعر . وانما الخلاف بين الاعلام وقع في تشخيص بعض مصاديقه ، والذي
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 75 - 76 مسألة 22 . ( 2 ) الناصريات ص 114 - 115 ، بقية المسألة السادسة والعشرون . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 153 مسألة 43 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 44 ح 88 / التهذيب ج 1 ص 364 ح 36 / الوسائل ج 1 ص 476 ح 1264 وح 1265 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 28 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 360 ح 14 / الوسائل ج 1 ص 476 ح 1263 .