شرح
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ « 1 » .
رابعها : لجُمَاعه ، ففي خبر الوشاء عن أبي الحسن الثاني ( ع ) : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا جامع وأراد ان يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة « 2 » .
يباح بكل وضوء جميع الغايات
المقام الثالث في مسائل : المسألة الأولى : هل تباح بكل وضوء جميع الغايات المشروطة به أم لا ، أم يفصل بين الأقسام الثلاثة المتقدمة ؟ وجوه وأقوال ، وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في موارد : المورد الأول : في الوضوء الواجب والمستحب نفسا ، والظاهر أن إباحة جميع الغايات بهما موضع وفاق ، ويظهر وجهه مما سنذكره في المورد الثاني ، وهو القسم الأول من المستحب .هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 83 ح 181 / الوسائل ج 2 ص 219 ح 1978 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 385 ح 1018 / كشف الغمة ج 2 ص 302 ، جزء الحديث .