تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
الغسل والوضوء بعده . القسم الثالث ما يستحب في حال الحدث الأكبر وهو لأمور : أحدها لدفن الميت : ففي خبر ابن مسلم والحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : توضأ إذا أدخلت الميت القبر « 1 » . ثانيها لنوم الجنب : ويشهد له صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال ( ع ) : يكره ذلك حتى يتوضأ « 2 » . المحمول على الكراهة لو سلم ظهوره في الحرمة ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا بقرينة خبر سماعة : وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء « 3 » . ثالثها : لأكله وشربه لصحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق ( ع ) : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ ؟ قال ( ع ) : انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 321 ح 102 / الوسائل ج 3 ص 193 ح 3382 وص 204 ح 3412 وص 221 ح 3460 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 83 ح 179 / الوسائل ج 1 ص 382 ح 1009 وج 2 ص 227 ح 2007 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 51 ح 10 / التهذيب ج 1 ص 370 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 228 ح 2012 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 220 ح 1981 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني