تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
لصحيح أبي بصير : سمعت رجلا يقول لأبي جعفر ( ع ) : اني قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم ادخل بها ، وأني أخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبو جعفر ( ع ) : إذا دخلت فمرها قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين « 1 » . الثالث عشر : النوم لما عن الإمام الصادق ( ع ) : من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده « 2 » . ونحوه غيره من الروايات الكثيرة . الرابع عشر : مقاربة الحامل لما عن العلل في وصيته ( ص ) لعلي ( ع ) : إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء « 3 » . . . الخ .

استحباب الوضوء للتجديد

القسم الثاني من اقسام الوضوءات المستحبة : ما أمر به في حال الطهارة ، وهو الوضوء للتجديد ، واستحبابه لذلك مما لا خلاف فيه ولا ريب . وتشهد له النصوص البالغة حد التواتر : كخبر المفضل عن أبي عبد
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 500 باب القول عند دخول الرجل باهله . . ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 468 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 378 ح 1000 و 1001 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 553 باب النوادر ح 4899 / الوسائل ج 1 ص 385 ح 1017 .