شرح
الله ( ع ) : من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار « 1 » .
وخبر ابن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : الوضوء بعد الطهر عشر حسنات « 2 » .
وفي مرسل سعد : ان الطهر على الطهر عشر حسنات « 3 » . ونحوها غيرها .
ثم إن مقتضى اطلاقها جواز التجديد ثالثا ورابعا فصاعدا ، نعم يعتبر الفصل بين الوضوئين ، فلو توضأ فلما تم شرع فيه ثانيا فهكذا لا يصح ، إذ مضافا إلى أن ذلك مخالف لما علم من مذاق الشارع ، لا تشمله النصوص لعدم صدق التجديد في الفرض .
ثم إن المنسوب إلى المشهور عدم استحباب الغسل بعد غسل الجنابة ولا الوضوء بعده ، ولكن مقتضى اطلاق المرسل استحبابهما ، كما أن مقتضى اطلاق خبر ابن مسلم استحباب الثاني .
ودعوى ان عدم افتاء الأصحاب يكون اعراضا عن الخبرين فيسقطان عن الحجية ، مندفعة بأنه يكفي في الحكم بالاستحباب وجود الرواية الضعيفة بناء على التسامح كما هو الحق ، فإذا الأظهر استحباب الغسل بعد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 377 ح 996 .
( 2 ) ورد هذا الخبر عن أمير المؤمنين * في تحف العقول ص 110 / مستدرك الوسائل ج 1 ص 295 ح 655 / وورد عن أبي عبد الله * في عوالي اللآلي ج 2 ص 170 ح 9 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 72 ح 10 / الوسائل ج 1 ص 376 ح 992 .