تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح

وجوب الوضوء بالنذر

ويجب الوضوء أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ووجوبه بالنذر انما يكون على قسمين : الأول : ان ينذر الاتيان بما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة أو الاتيان بالكامل مما يشترط في كماله الطهارة كقراءة القرآن . الثاني : ان ينذر أن يتوضأ كلما احدث ، أو ان يتوضأ في كل ساعة مثلا ولو لم يكن محدثا . ودليل وجوبه في القسمين ما دلَّ على وجوب الوفاء بالنذر ، ولو نذر ان لا يقرأ القرآن مثلا إلا مع الوضوء لا ينعقد هذا النذر لرجوعه إلى نذر عدم القراءة مع عدم الوضوء ، فهو نذر لترك الراجح ، لان القراءة بغير الوضوء أيضا راجحة ، فما ذكره بعض المحققين « 1 » في الفرض من وجوبه إذا أراد ان يقرأ القرآن ضعيف . فلو نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث ، فالأقوى صحته في بعض الفروض ، وعدمها في بعضها الاخر . توضيح ذلك : انه تارة يكون قبل الصلاة محدثا ، وأخرى يكون متوضأ ،
هامش
( 1 ) كما عليه المحقق الخونساري في مشارق الشموس ج 1 ص 6 .