شرح
في النهاية « 1 » والمصنف « 2 » والشهيد « 3 » ، ويشهد له المرسل المروي عن الذكرى : ما وقَّر الصلاة من اخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها « 4 » .
وضعف الخبر ينجبر باعتماد الأساطين عليه ، اللهم إلا أن يكون افتائهم بالاستحباب مبنيا على التسامح في أدلة السنن .
وعليه فالخبر وان لم يكن معتبرا إلا أنه يكفي في الحكم بالاستحباب ذلك .
وأما ما عن الشيخ في النهاية « 5 » من الاستدلال له بما دلَّ على محبوبية الاتيان بالصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها من النصوص ، وما دلَّ على استحباب المسارعة إلى فعل الخير ، فغير تام ، إذ ما دلَّ على استحباب ايقاع الصلاة في أول وقتها لا نظر له إلى الوضوء وكيفية حصول الطهارة ، وبما انه يمكن للمكلف الوضوء قبل الوقت لكونه مستحبا نفسيا أو لاحدى غاياته الاخر والدخول معه في الصلاة ، فتلك النصوص لا تدل على مشروعية الوضوء للتهيأ من حيث هو .
ومنه يظهر ما في الاستدلال بنصوص المسارعة .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه العلامة في نهاية الاحكام ج 1 ص 20 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 77 ط . ق قوله : وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته . . . الخ .
( 3 ) حكاه عنه صاحب الحدائق الناضرة ج 2 ص 140 .
( 4 ) الوسائل ج 1 ص 374 ح 985 / الذكرى ص 119 .
( 5 ) كما حكاه عنه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 287 .