شرح
وعلى الثاني فتارة يكون نقض الوضوء ارجحا لكون حبس الحدث موجبا للضرر ، وأخرى لا يكون كذلك .
ففي الفرضين الأولين يصح النذر لان المنذور فيهما راجح بذاته ووصفه ، وفي الأخير لا يصح لان المنذور فيه وان كان راجحا بذاته لكنه غير راجح بوصفه ، إذ وصف كونه رافعا للحدث متوقف على نقض الطهارة المرجوح ، والثابت في محله اعتبار رجحان المنذور بوصفه وذاته .
غايات الوضوء المستحبة
أما الوضوءات المستحبة فهي على اقسام : القسم الأول : ما امر به في حال الحدث الأصغر وغاياته قسمان : أحدهما ما تتوقف صحته عليه ، وهو أمور : 1 - الصلاة المندوبة ، ويشهد له ما تقدم من النصوص الكثيرة . 2 - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه واستحبابه بناء على ما عرفت من حرمة مس الكتاب من دون طهارة . 3 - التهيؤ للصلاة في أول وقتها كما عن جماعة كثيرة « 1 » منهم الشيخهامش
( 1 ) منهم ابن حمزة الطوسي في الوسيلة ص 49 / والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ج 2 ص 342 .