تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
4 - الإقامة بناء على عدم وجوبها كما سيأتي ، وستعرف في محله شرطية الوضوء لصحتها . القسم الثاني : ما يتوقف فضله على الوضوء وهو أيضا أمور : الأول : الطواف المندوب ، واستدل له باطلاق خبر ابن الفضل : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف « 1 » . وفيه : انه يتعين تقييده بما دلَّ على عدم اعتباره في المندوب كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال ( ع ) : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 2 » . وخبر ابن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قلت : اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا « 3 » . فإذا العمدة في استحباب الوضوء له ، الاجماع المدعى في المفتاح « 4 » . الثاني : دخول المساجد ، وتشهد له جملة من النصوص كموثق ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 377 ح 18002 / قرب الإسناد ص 174 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 118 ح 57 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 17998 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 117 ح 55 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 18000 . ( 4 ) مفتاح الكرامة ج 1 ص 40 قوله : وأما استحبابه للطواف المندوب فمحل وفاق ، وأما كونه على جهة الندب فلا أجد فيه مخالفا سوى . . الخ .