شرح
4 - الإقامة بناء على عدم وجوبها كما سيأتي ، وستعرف في محله شرطية الوضوء لصحتها .
القسم الثاني : ما يتوقف فضله على الوضوء وهو أيضا أمور :
الأول : الطواف المندوب ، واستدل له باطلاق خبر ابن الفضل : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف « 1 » .
وفيه : انه يتعين تقييده بما دلَّ على عدم اعتباره في المندوب كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال ( ع ) : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف « 2 » .
وخبر ابن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قلت : اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، فقال : توضأ وصل وان كنت متعمدا « 3 » .
فإذا العمدة في استحباب الوضوء له ، الاجماع المدعى في المفتاح « 4 » .
الثاني : دخول المساجد ، وتشهد له جملة من النصوص كموثق ابن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 ص 377 ح 18002 / قرب الإسناد ص 174 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 118 ح 57 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 17998 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 117 ح 55 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 18000 .
( 4 ) مفتاح الكرامة ج 1 ص 40 قوله : وأما استحبابه للطواف المندوب فمحل وفاق ، وأما كونه على جهة الندب فلا أجد فيه مخالفا سوى . . الخ .