شرح
وبانها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة ، وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر .
ومنها الطواف الواجب بلا خلاف ، بل اجماعا حكاه جماعة « 1 » ، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، فقال ( ع ) : يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به « 2 » . ونحوه غيره .
مس كتابة القرآن
ومنها مس كتابة القرآن ان وجب ، كما لو وقع في موضع يجب اخراجه منه وتوقف الاخراج على المس أو كان متنجسا وتوقف تطهيره على مس كتابته ، إذ المس بدون الوضوء حرام كما هو المشهور . ويشهد له خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالىهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 1 ص 50 ، حيث حكاه عن النهاية والذخيرة ، وحكاية عن الدلائل .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 420 ح 4 / التهذيب ج 5 ص 117 ح 53 / الوسائل ج 13 ص 375 ح 17995 .