تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وما عن مجالس الصدوق : ان النبي ( ص ) قَالَ ونَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ والرِّمَّةِ « 1 » ، ( أي العظم البالي ) « 2 » . وخبر دعائم الاسلام المتقدم ، والتعليل في خبر ليث ، لا ظهور له في الكراهة كي يوجب صرف ظهور غيره إلى الكراهة ، وكذا قوله ( ع ) ( لا يصلح ) ، وضعف هذه النصوص منجبر بعمل الأصحاب . ومنه يظهر ضعف ما احتمله في محكي التذكرة « 3 » ، وجزم به في محكي الوسائل من الكراهة ، ثم إنه لو استنجى بما لا يجوز الاستنجاء به ، هل يطهر المحل كما عن جماعة كثيرة منهم المصنف ( رح ) « 4 » وجمع ممن تأخر عنه ؟ أم لا كما عن الشيخ في المبسوط « 5 » والمحقق في المعتبر « 6 » وابن إدريس « 7 » وغيرهم ، أم يفصل بين الموارد ؟ وجوه وأقوال : وتنقيح القول في المقام : انه لو كان دليل التعدي عن الأمور المنصوصة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 358 ح 951 / الفقيه ج 4 ص 3 / مجموعة ورام ج 2 ص 256 . ( 2 ) الرمة العظام البالية : العين ج 8 ص 260 / مجمع البحرين ج 6 ص 75 . ( 3 ) نقل ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 221 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 127 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 17 . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 133 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 96 .