تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
وفي خبر عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ ؟ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ ، وقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ « 1 » . وكذا لا يجب غسل الظاهر إذا كانت النجاسة غير مسرية إلى المحل ، وعن المصنف ( رح ) في المنتهى : الوجوب ، واستدل له باطلاق الامر بالغسل . وفيه : مضافا إلى ما في موثق ابن عمار وحسن ابن المغيرة من جعل النقاء واذهاب الغائط حدا للاستنجاء ، حيث إنه يستفاد منهما ان لزوم الاستنجاء انما يكون في هذا المورد ، ان المستفاد من المطلقات بضميمة المناسبة بين الحكم وموضوعه أيضا هو ذلك .

التنبيه السادس : في إمرار الحجر على موضعه النجاسة

هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة كما عن جماعة « 2 » . بل عن المفاتيح « 3 » : انه المشهور ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 18 / التهذيب ج 1 ص 355 / الوسائل ج 1 ص 360 ح 955 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 14 / مسالك الأفهام ج 1 ص 30 . ( 3 ) نسب هذا القول إلى المفاتيح وشرحها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ج 1 ص 460 ، ولكن ذكر في هامش التحقيق أنه لم يعثر على ذلك القول في كتاب المفاتيح بل في الشرح / مصابيح الظلام مخطوط صفحة 251 .