شرح
أم يجوز توزيع الأحجار الثلاثة على اجزاء الموضع كما نسب إلى الأكثر منهم الشيخ « 1 » والفاضلان « 2 » والشهيدان « 3 » ؟ وجهان : قول بالاعتبار ، وقول بعدم الاعتبار .
وقد استدل للثاني « 4 » : باطلاق النصوص الدالة على كفاية ثلاثة أحجار لعدم الدليل على اعتبار مباشرة كل واحد منها للمحل بمجموعه .
وفيه : ان الظاهر من الامر بالمسح بثلاثة أحجار كالأمر بالغسل مرتين ، انما هو إرادة الاستيعاب وتكرار المسح على الموضع .
ويؤيده صحيح زرارة المتقدم : جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمس العجان . فان المراد بالعجان الدبر ، وهو ظاهر في المجموع . فالأظهر هو الأول .
التنبيه السابع : الاستنجاء بالعظم والروث
لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات لمنافاته للواجب وهو احترامها . واما المطعوم فإن كان الاستنجاء به منافيا لاحترامه الواجب وموجباهامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 17 .
( 2 ) المحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 130 / والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج 1 ص 282 .
( 3 ) الشهيد الأول في الذكرى ص 21 / وأما الشهيد الثاني فلم يعثر على كلام له حول ذلك .
( 4 ) وهو عدم اعتبار إمرار كل الأحجار على موضع النجاسة .