تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
فان قلت : في المورد الثاني تجري القاعدة لان محل الاستنجاء شرعا قبل الصلاة ، فبالدخول فيها يصدق التجاوز عن محله . قلت : ان الصلاة مشروطة بالطهارة ، والاستنجاء المحصل لها ليس من شرائطها وانما هو محقق لما هو الشرط ، فقبل الصلاة محله العقلي لا الشرعي . وتمام الكلام في محله .

التنبيه التاسع : في وجوب الدلك باليد

لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ما لم يشك في خروج المذي ، لأن البول ماء كما هو المصرح به في النصوص . وان شك في خروجه فالأظهر لزوم الدلك ، إذ مع عدمه يشك في وصول الماء إلى البشرة لاحتمال حيلولة المذي ، فيجري استصحاب بقاء النجاسة وعدم الغسل . واستصحاب عدم وجود المذي لا يجري ، لأنه لا يثبت وصول الماء إلى البشرة إلا على القول بالأصل المثبت . ودعوى السيرة على عدم الدلك وهي حجة على ذلك ممنوعة ، إذ لو كان هذا الاحتمال نوعيا غالبيا كان لهذه الدعوى وجه ، ولكن بما انه ليس كذلك فلا وجه لها .