شرح
للاستخفاف بنعم الله ، فيدخل في المحترمات ، وإلا فلا دليل على عدم جواز الاستنجاء به .
اللهم إلا أن يستدل له بخبر دَعَائِمُ الاسْلامِ ، ونَهَوْا ( ع ) عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ والْبَعْرِ وكُلِّ طَعَامٍ وأَنَّهُ لا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ والْخِرَقِ والْقُطْنِ وأَشْبَاهِ ذَلِكَ « 1 » . المنجبر ضعفه بما عن الغنية « 2 » والمنتهى « 3 » من دعوى الاجماع عليه .
ويؤيده فحوى النهي عن العظم والروث الذين هما طعام الجن .
ولا يجوز الاستنجاء أيضا بالعظم والروث بلا خلاف ، بل اجماعا كما عن الغنية « 4 » والروض « 5 » وغيرهما .
ويشهد له : مضافا إلى ذلك خبر ليث الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعْرِ أَوِ الْعُودِ ؟ قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ والرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) فَقَالَ لا يَصْلُحُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ « 6 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 279 و 282 / دعائم الاسلام ج 1 ص 105 .
( 2 ) غنية النزوع ص 36 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 279 .
( 4 ) غنية النزوع ص 36 .
( 5 ) روض الجنان ص 24 .
( 6 ) الوسائل ج 1 ص 357 ح 947 / التهذيب ج 1 ص 354 .