شرح
يعطي ) « 1 » لا تجري في المقام لكون هذا الحكم تعبدياً محضا ولا وجه لإعمال المرتكزات العرفية فيه .
اللهم إلا أن يدعي ان الظاهر من قول الشارع ( الماء يطهر ) أو ( الحجر يطهر ) فيه تنظيرا له على المطهرات العرفية فتأمل .
فإذا العمدة فيه هو الاجماع ان تم .
وأما البكارة فالظاهر عدم اعتبارها لعدم الدليل عليه .
والمرسل : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثه أحجار ابكار تتبع بالماء ضعيف السند ، مع أن في دلالته على الوجوب تأملا ، لان الاتباع بالماء مستحب وهو يكون قرينة لإرادة الاستحباب من السنة .
فما عن جماعة منهم المفيد « 2 » وابن حمزة « 3 » : انه لا يستعمل الحجر المستعمل سواء انفعل أم لا ، وسواء طهر بعد الانفعال أم لا ، ضعيف .
التنبيه الرابع : في عدم اعتبار زوال الأثر
المشهور بين الأصحاب : انه يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ،هامش
( 1 ) فاقد الشيء لا يعطيه .
( 2 ) المقنعة ص 62 .
( 3 ) الوسيلة ص 47 .