تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
يعطي ) « 1 » لا تجري في المقام لكون هذا الحكم تعبدياً محضا ولا وجه لإعمال المرتكزات العرفية فيه . اللهم إلا أن يدعي ان الظاهر من قول الشارع ( الماء يطهر ) أو ( الحجر يطهر ) فيه تنظيرا له على المطهرات العرفية فتأمل . فإذا العمدة فيه هو الاجماع ان تم . وأما البكارة فالظاهر عدم اعتبارها لعدم الدليل عليه . والمرسل : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثه أحجار ابكار تتبع بالماء ضعيف السند ، مع أن في دلالته على الوجوب تأملا ، لان الاتباع بالماء مستحب وهو يكون قرينة لإرادة الاستحباب من السنة . فما عن جماعة منهم المفيد « 2 » وابن حمزة « 3 » : انه لا يستعمل الحجر المستعمل سواء انفعل أم لا ، وسواء طهر بعد الانفعال أم لا ، ضعيف .

التنبيه الرابع : في عدم اعتبار زوال الأثر

المشهور بين الأصحاب : انه يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ،
هامش
( 1 ) فاقد الشيء لا يعطيه . ( 2 ) المقنعة ص 62 . ( 3 ) الوسيلة ص 47 .