تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
فتحصل من ذلك كله : ان ما عن جماعة منهم ابنا حمزة « 1 » وزهرة « 2 » والقاضي « 3 » والمصنف ( رح ) في المختلف « 4 » والمقدس الأردبيلي « 5 » والسيد في المدارك « 6 » من عدم اعتبار الثلاث مطلقا ، ضعيف . واضعف منه دعوى عدم اعتبار الثلاث إذا حصل النقاء بأقل من ذلك بدعوى ان الغرض من المسح هو النقاء ، فمع حصوله أي فائدة تترتب عليه ؟ إذ يرد عليه : أولا : النقض بالغسل بالماء ، فإنه يزول العين بالغسلة الأولى فما فايدة الثانية ؟ . وثانيا : بالحل ، وهو انه بعد دلالة الدليل على اعتبار الثلاث لا ترفع اليد عنه بواسطة هذه الوجوه الاعتبارية . ثم إنه بناء على اعتبار الثلاث هل يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر
هامش
( 1 ) ابن حمزة الطوسي في الوسيلة ص 47 . ( 2 ) غنية النزوغ ص 36 ، حيث قال : ومن السنة أن تكون ثلاثة . ( 3 ) ما ذكره القاضي ابن البراج في المهذب ما معناه : أنه يلزم استعمال الأحجار الثلاثة ، فإن لم يتمكن اكتفى بحجر واحد من ثلاث جهات وإن حصل النقاء من حجر واحد فيستعمل الباقي سنة / المهذب ج 1 ص 40 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 268 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 90 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 168 .