تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
في غير محلها . وأما الثاني : فلان الظاهر من قوله ( بثلاثة أحجار ) لا سيما مع وجود لفظ ( الباء ) تعدد الأحجار لاتعدد المسحات . وأما الثالث : فقد عرفت تعين تقييد اطلاقهما بما دل على اعتبار الثلاث . فتحصل : ان الأقوى هو القول الثاني .

التنبيه الثالث : في اعتبار الطهارة في الأحجار

لاخلاف ظاهرا في اعتبار الطهارة في الأحجار ، ولعل الوجه في ذلك هو انه إذا كان الحجر نجسا يوجب تنجس المحل بنجاسة أخرى لا يجزي في رفعها إلا الماء . ودعوى ان المتنجس لايتنجس ثانيا ، قد عرفت ما فيها في أمثال المقام مما يكون للنجاسة الثانية اثر زايد . وعلى هذا فتعتبر الطهارة إذا كان الحجر أو مخرج الغائط رطبا . أما مع يبوستهما فلا وجه له ، إذا القاعدة الارتكازية ( الفاقد لا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359 | السيد محمد صادق الروحاني