تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
وبثلاثة اجزاء من الخرقة الواحدة كما عن المصنف « 1 » وجملة ممن تأخر عنه ، أم لا كما عن ظاهر الفقيه « 2 » والمبسوط « 3 » وجمل السيد « 4 » والكافي « 5 » والسرائر « 6 » والمحقق « 7 » والشهيد الثاني « 8 » وغيرهم ؟ وجهان : قد استدل للأول بثلاث أدلة : الدليل الأول : القطع بعدم مدخلية صفة الانفصال في التطهير . الدليل الثاني : بان الظاهر من المسح بثلاثة أحجار إرادة ثلاث مسحات . الدليل الثالث : باطلاق النقاء واذهاب الغائط في الحسن والموثق المتقدمين . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلان دعوى القطع في مثل هذا الحكم التعبدي المحض
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 180 / مختلف الشيعة ج 1 ص 267 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 29 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 17 . ( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 23 . ( 5 ) الكافي للحلبي ص 127 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 96 . ( 7 ) في شرائع الاسلام ج 1 ص 14 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني