شرح
وبثلاثة اجزاء من الخرقة الواحدة كما عن المصنف « 1 » وجملة ممن تأخر عنه ، أم لا كما عن ظاهر الفقيه « 2 » والمبسوط « 3 » وجمل السيد « 4 » والكافي « 5 » والسرائر « 6 » والمحقق « 7 » والشهيد الثاني « 8 » وغيرهم ؟
وجهان : قد استدل للأول بثلاث أدلة :
الدليل الأول : القطع بعدم مدخلية صفة الانفصال في التطهير .
الدليل الثاني : بان الظاهر من المسح بثلاثة أحجار إرادة ثلاث مسحات .
الدليل الثالث : باطلاق النقاء واذهاب الغائط في الحسن والموثق المتقدمين .
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلان دعوى القطع في مثل هذا الحكم التعبدي المحض
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 180 / مختلف الشيعة ج 1 ص 267 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 29 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 17 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 23 .
( 5 ) الكافي للحلبي ص 127 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 96 .
( 7 ) في شرائع الاسلام ج 1 ص 14 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 30 .