شرح
ويشهد لكفاية الأحجار أكثر نصوص الباب ، ولكفاية الخرق جملة منها ، ففي صحيح زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) يَقُولُ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( ع ) يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ ولا يَغْسِلُ « 1 » . ونحوه غيره .
تنبيهات : حول الاستنجاء من الغائط
التنبيه الأول : في كفاية كل قالع للنجاسة
المشهور بين الأصحاب « 2 » انه يكفي كل قالع للنجاسة عدا ما استثني ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » : الاجماع عليه . ويشهد له موثق ابن يعقوب المتقدم وفيه قال ( ع ) : قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ « 5 » . بناء على ما عرفت من أنه في مقام بيان تمام ما يجب على المتوضأ المزبور . وحسن ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِلاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ ؟ قَالَ : لا يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ ويَبْقَى الرِّيحُ ؟ قَالَ : الرِّيحُ لاهامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 358 ح 949 / التهذيب ج 1 ص 354 / عوالي اللئالي ج 1 ص 358 .
( 2 ) نقل ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 218 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 106 .
( 4 ) غنية النزوع ص 36 .
( 5 ) الوسائل ج 1 ص 316 ح 833 / التهذيب ج 1 ص 47 / الاستبصار ج 1 ص 52 .