وبدونه يجري ثلاثة أحجار صاهره أو ثلاث خرق
شرح
أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) « 1 » .
واما في الصورة الثانية : فالأظهر عدم تعين الماء ، إذ لا قصور في أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها عن الشمول .
ودعوى الاجماع عليه إذا تعدى عن المخرج مندفعة بمعارضة هذه الدعوى مع المحكي عن شرح المفاتيح « 2 » : ان الفقهاء بأجمعهم صرحوا بان الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء ، الا ان يتعدى عن المحل المعتاد .
وعن السرائر « 3 » : التصريح باعتبار تعدي الشرج وهو حلقة الدبر ، وعن جماعة « 4 » : اعتبار التعدي عن حواشي الدبر .
اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي
( وبدونه ) اي بدون التعدي ( يجزي ) عن الماء ( ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق ) بلا خلاف في ذلك في الجملة .هامش
( 1 ) نسب هذا القول إلى العامة المحقق الحلي في المعتبر ج 1 ص 128 ، ولم نعثر على هذا النص في كتبهم بل ورد عندهم ما يشير إلى اعتبار الأحجار الثلاثة في روايات مختلفة عن النبي ، كما هو الحال في العديد من الروايات في كتبنا أيضا .
( 2 ) نقل ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 212 .
( 3 ) ذكر ذلك السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 211 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 29 / الحدائق الناضرة ج 2 ص 26 .