تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
يُنْظَرُ إِلَيْهَا « 1 » . ودعوى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة لكونه مسوقا لبيان حد الاستنجاء لا لبيان ما يستنجى به ، مندفعة بان الحد في اللغة « 2 » بمعنى المنع ، فمقتضى اطلاق الجواب حينئذ عدم المنع من جميع الجهات . ويمكن الاستدلال له بالنصوص الواردة في المدر والخرق والكرسف والعود ونحوها « 3 » . فان المستفاد منها - لا سيما بملاحظة الشهرة والخبرين المتقدمين - ان ذكر هذه الأشياء في النصوص ليس لأجل اعتبارها بالخصوص . فتحصل من ذلك : ان الأقوى الاجتزاء بكل قالع ولو من الأصابع .

التنبيه الثاني : في اعتبار التعدد في الغسل

لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل حدُّه النقاء بلا خلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 322 ح 849 وج 3 ص 439 ح 4102 / الكافي ج 3 ص 17 / التهذيب ج 1 ص 28 . ( 2 ) حددته عن كذا : منعته العين ج 3 ص 20 وفي لسان العرب ج 3 ص 140 : أصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين . ( 3 ) هذه الروايات في الباب 35 من أحكام الخلوة في الوسائل ج 1 ص 357 وفيه ست روايات ابتداء من الحديث رقم : 947 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353 | السيد محمد صادق الروحاني