شرح
ويشهد له موثق يونس « 1 » وحسن ابن المغيرة « 2 » المتقدمان .
واما في المسح فلا بدَّ من الثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء كما هو المنسوب إلى المشهور « 3 » .
ويشهد لاعتبار الثلاث : صحيح زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : لا صَلاةَ إِلا بِطَهُورٍ ويُجْزِيكَ مِنَ الاسْتِنْجَاءِ ثَلاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ص ) وأَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ « 4 » .
والايراد عليه بان اقترانه بالسنة المحتمل كون المراد منها الاستحباب يمنع من الاستدلال به ، غير تام ، إذ السنة في الخبر من جهة اسنادها إلى رسول الله ( ص ) تكون ظاهرة في إرادة ما فرضه النبي ( ص ) أي ما لم يثبت وجوبه بالكتاب ، مع أن صدر الصحيح وهو قوله ( ع ) : ويجزيك . . . الخ ، يدل على المختار لظهوره في أن الثلاث أقل المجزي .
ودعوى ورود القيد مورد الغالب من جهد ان النقاء لا يحصل غالبا إلا بالثلاث ، مندفعة بأنه لو سلم ذلك - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا يمنع من الاستدلال ، إذ لا يكون ذلك قرينة لرفع اليد عن ظهور القيد في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 47 / الاستبصار ج 1 ص 52 / الوسائل ج 1 ص 316 ح 833 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 17 / التهذيب ج 1 ص 28 / الوسائل ج 1 ص 322 ح 849 وج 3 ص 439 ح 4102 .
( 3 ) الحبل المتين ص 34 .
( 4 ) الوسائل ج 1 ص 315 ح 829 / الاستبصار ج 1 ص 55 / التهذيب ج 1 ص 49 و 209 /