شرح
الاحترازية .
وموثق زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالاحْجَارِ فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( ع ) يَمْسَحُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ .
فان حكاية الإمام ( ع ) فعل جده ( ع ) في جواب السائل عن التمسح بالأحجار ظاهرة في إرادة الوجوب .
ويؤيدهما النبوي : الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى ، عَنْ سَلْمَانَ ( ع ) قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ « 1 » . وبمضمونه نبويان آخران .
واستدل لعدم الوجوب : باطلاق حسن ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمين .
وبخبر بريد بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالاحْجَارِ ولا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلا الْمَاءُ « 2 » .
بدعوى ان قوله بالأحجار بعد امتناع حمله على العموم ، يجب حمله على النجس لأنه أقرب عرفا .
وصحيح زرارة : وبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 275 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 316 ح 834 وص 348 ح 923 / التهذيب ج 1 ص 50 / الاستبصار ج 1 ص 57 .