تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
الغسل مرتين ، والأفضل ثلاث مرات لصحيح زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ والْخِرَقِ « 1 » . وهل يختص هذا الحكم بالرجل ، أم يعم الأنثى ؟ وجهان بل قولان : الأول أنه يختص بالرجل ، والثاني أنه يعم الأنثى . وقد استدل للثاني بثلاث أدلة : الأول : عموم السؤال والجواب في النصوص . الثاني : قاعدة الاشتراك . الثالث : بأنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول المطلقات للمقام ، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الاحكام . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان مورد السؤال والجواب في خبر نشيط وموثق يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرة ، هو الذكر والحشفة . واما الثاني : فلان مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب به الرجل ، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى ، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وبما ان موضوع الحكم هو الذكر والحشفة ، فلا وجه للتعدي واثبات الحكم لقبل الأنثى . واما الثالث : فقد عرفت ان الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 344 ح 912 وص 357 ح 948 / التهذيب ج 1 ص 209 و 354 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني