تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وغسل مخرج الغائط مع التعدي
شرح
فاذاً الأقوى اختصاص هذا الحكم بالذكر ، وفي الأنثى يرجع إلى ما تقتضيه المطلقات . ومنه يظهر عدم ثبوت الحكم لغير المخرج الطبيعي .

الاستنجاء من الغائط

( و ) يجب ( غسل مخرج الغائط مع التعدي ) عنه عند جماعة كثيرة ، بل ادعى عليه الاجماع في محكي المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » والذكرى « 3 » . أقول : تارة يتعدى عن المحل المعتاد ويصل إلى الالية مثلا ، وأخرى يتعدى عن المخرج ولا يتجاوز محل العادة . اما في الصورة الأولى : فالأقوى ما ذكر من وجوب الماء ، إذ أدلة اجزاء المسح بالأحجار وغيرها قاصرة عن الشمول لها لعدم صدق الاستنجاء في الفرض ، ولذا لايعامل مع الماء المستعمل فيه حينئذ معاملة ماء الاستنجاء ، ولا يلحقه حكمه . ويؤيده ما رواه الجمهور عن الإمام علي ( ع ) : يكفي أحدكم ثلاثة
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 128 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 125 . ( 3 ) الذكرى ص 21 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350 | السيد محمد صادق الروحاني