تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
اما الأول : فلاعتماد الأصحاب عليه حتى أنهم نقلوه بمتنه في فتاويهم ، وهو يوجب انجباره ، مع أنه نقل عن المصنف في الخلاصة عن الكشي « 1 » : عن محمد بن مسعود : سألت علي بن الحسين ( ع ) عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة ، فقال ( ع ) : ثقة ، شيخ صدوق . وأما الثاني : فمضافا إلى ارسال المعارض ، واعراض الأصحاب عنه ، وما تقدم من عدم تحقق مفهوم الغسل بالمثل لعدم تحقق الاستيلاء بذلك ، غير ظاهر المراد ، إذ كما يمكن ان يكون المراد بالمماثلة ، المماثلة في الكم ، يمكن أن تكون المماثلة من جهات أخر ككون الغسل بالماء ، والمراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلك . ومثله كما يشير إلى ذلك بعض النصوص الاخر كقوله ( ع ) : انه ماء فلا يزيل إلا بالماء « 2 » . ويؤيد هذا الاحتمال عدم اختصاص المرسل بمخرج البول ، وعمومه لكل ما اصابه البول . فتحصل مما حققناه : ان الأقوى كفاية الغسل مرة ، وان كان الأحوط
هامش
( 1 ) رجال الكشي رقم 1063 ص 563 / رجال العلامة ص 172 . ( 2 ) هذا النص لم يرد في المجاميع الروائية بهذا اللفظ ، نعم أورده صاحب الجواهر كذلك في ج 2 ص 19 ، اما ما دل على هذا المعنى فلفظه : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول الا الماء ، كما في الوسائل ج 1 ص 316 - 317 ح 834 .