شرح
اما الأول : فلاعتماد الأصحاب عليه حتى أنهم نقلوه بمتنه في فتاويهم ، وهو يوجب انجباره ، مع أنه نقل عن المصنف في الخلاصة عن الكشي « 1 » : عن محمد بن مسعود : سألت علي بن الحسين ( ع ) عن مروك بن عبيد بن سالم ابن أبي حفصة ، فقال ( ع ) : ثقة ، شيخ صدوق .
وأما الثاني : فمضافا إلى ارسال المعارض ، واعراض الأصحاب عنه ، وما تقدم من عدم تحقق مفهوم الغسل بالمثل لعدم تحقق الاستيلاء بذلك ، غير ظاهر المراد ، إذ كما يمكن ان يكون المراد بالمماثلة ، المماثلة في الكم ، يمكن أن تكون المماثلة من جهات أخر ككون الغسل بالماء ، والمراد من الاجتزاء به حينئذ عدم لزوم الدلك .
ومثله كما يشير إلى ذلك بعض النصوص الاخر كقوله ( ع ) : انه ماء فلا يزيل إلا بالماء « 2 » .
ويؤيد هذا الاحتمال عدم اختصاص المرسل بمخرج البول ، وعمومه لكل ما اصابه البول .
فتحصل مما حققناه : ان الأقوى كفاية الغسل مرة ، وان كان الأحوط
هامش
( 1 ) رجال الكشي رقم 1063 ص 563 / رجال العلامة ص 172 .
( 2 ) هذا النص لم يرد في المجاميع الروائية بهذا اللفظ ، نعم أورده صاحب الجواهر كذلك في ج 2 ص 19 ، اما ما دل على هذا المعنى فلفظه : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول الا الماء ، كما في الوسائل ج 1 ص 316 - 317 ح 834 .