تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
لا يُنْظَرُ إِلَيْهَا « 1 » - الذي استدل به بعض الأعاظم لهذا القول ، فغير ظاهر فيه لكونه مذيلا بقوله : قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ ويَبْقَى الرِّيحُ ، قَالَ : الرِّيحُ لا يُنْظَرُ إِلَيْهَا . مضافا إلى ظهور الاستنجاء في نفسه في الاستنجاء من الغائط . وكذلك لا يصح الاستدلال بصحيح جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إذا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ « 2 » . لكونه واردا في مقام بيان عدم وجوب الصبر إلى أن يخرج جميع ما في المخرج والتنحنح والاستبراء ، لا في مقام بيان عدد الغسل . وقد أورد على الاستدلال بخبر نشيط بايرادين : الأول : ان في طريقه مَرْوَكِ بن عبيد وهو مجهول الحال . الثاني : معارضته بخبره الاخر : عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ « 3 » . وفيهما نظر :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 17 / التهذيب ج 1 ص 28 / الوسائل ج 1 ص 322 ح 849 وج 3 ص 439 ح 4102 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 17 / التهذيب ج 1 ص 356 / الوسائل ج 1 ص 349 ح 926 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 344 ح 913 / التهذيب ج 1 ص 35 / الاستبصار ج 1 ص 49 : وفيه : تغسله ، بدل يغسله .