شرح
وغيرهم : لزوم غسله مرتين ، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين كالسيدين « 1 » والشيخ في الجمل « 2 » والحلبي « 3 » والقاضي « 4 » والحلي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمصنف في المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) : كفاية المرة المزيلة .
وعن المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والشرائع ( 11 ) وغيرها : الاكتفاء بمثلي البلل وان لم يكن غسلا عرفا .
وتنقيح القول في المقام : انه يدل على لزوم الغسل مرتين اطلاق ما دل على اعتبار التعدد في البول المتقدم في مطهرية الماء .
ودعوى انصرافه - إلى غير المقام لاشتمال تلك النصوص على لفظ
هامش
( 1 ) السيد المرتضى في جمل العلم والعمل رسائل المرتضى ج 3 ص 23 .
( 2 ) الشيخ الطوسي في كتابه الجمل والعقود .
( 3 ) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 127 .
( 4 ) المهذب ج 1 ص 40 خلافا لما ذكر في حاشية مفتاح الكرامة مفتاح الكرامة ج 1 ص 182 من أن المنقول عن القاضي ابن البراج لا يوافق ما في كتابه المهذب ، وذلك لان عبارته في المهذب هي : فأما مخرج البول فليس يجزي فيه إلا الماء مع التمكن منه . ( 5 ) ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 95 . ( 6 ) ابن حمزة الطوسي في الوسيلة ص 47 . ( 7 ) منتهى المطلب ج 1 ص 272 . ( 8 ) قال : حتى ينقى ، مختلف الشيعة ج 1 ص 273 . ( 9 ) المبسوط ص 17 . ( 10 ) النهاية ص 11 . ( 11 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 14 .