تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
شرط في الصلاة ليس له اجزاء كما لا يخفى . وأما خبر ابن بكير : فلما عرفت آنفا . وأما خبر زرارة : فلانه يدل على لزوم تنشيف الباطن ، والباطن لا يجب غسله في حال الاختيار ، فضلا عن حال الضرورة . فالصحيح ان يستدل له : بان الظاهر من أدلة مانعية النجاسة انها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكل ما يفرض من وجود النجاسة يكون مانعا مستقلا ، فلو أمكن رفع البعض تعين . ومنه يظهر وجه لزوم الغسل مرة فيما لزم التعدد ولم يمكن ، ولعله إلى ما ذكرناه يرجع استدلال بعضهم بان الواجب إزالة العين والأثر ، وتعذر أحدهما لا يسقط الثاني .

المقدار المجزي من ماء الاستنجاء

ثم إنه قد اختلفت كلمات الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في تطهير مخرج البول ، فعن الصدوق « 1 » والكركي « 2 » والشهيدين « 3 »
هامش
( 1 ) الهداية ص 77 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 93 . ( 3 ) الشهيد الأول في الدروس ص 125 / وفي الذكرى ص 15 / والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 1 ص 337 .