تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويجب عليه الاستنجاء : وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة
شرح
وعن جامع المقاصد « 1 » : زيادة اسم فاطمة ( ع ) . ولا بأس به لمناسبة التعظيم ، ولا ينافيه خبر مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْخَلاءَ وعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، قَالَ : فَيَكُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ ( ص ) ؟ قَالَ لا بَأْسَ « 2 » - لإمكان حمله على ما حمله عليه الشيخ ( رح ) من إرادة نفي البأس من استصحابه من غير أن يستنجي .

في الاستنجاء

( ويجب عليه ) أي على المتخلي ( الاستنجاء ) وجوبا غيريا مقدمة لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية كالصلاة ونحوها ( وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة ) مع القدرة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر . وتشهد له عدَّة كثيرة من النصوص ، منها الاخبار المصرحة بأنه لا يجزي غيره كخبر بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالاحْجَارِ ولا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلا الْمَاءُ « 3 » .
هامش
( 1 ) قال : والظاهر أن اسم فاطمة كأسماء الأئمة ، جامع المقاصد ج 1 ص 106 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 332 ح 872 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 50 / الاستبصار ج 1 ص 57 / الوسائل ج 1 ص 316 ح 834 وص 348 ح 923 .