تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
بَالَ فَلْيَضَعْ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَى فِي أَصْلِ الْعِجَانِ ثُمَّ يَسْلِتُهَا ثَلاثاً « 1 » . الظاهر في اعتبار وضع الوسطى خاصة ، فلضعفه لا يعتمد عليه ، مع أن دعوى كونه ارشادا إلى أن ذلك أمكن في الاستبراء قريبة .

فروع : في الاستبراء

الفرع الأول : في مقطوع الحشفة

من قطع حشفته أو ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ، إذ الظاهر من النصوص بواسطة مناسبة الحكم والموضوع والتصريح به فيها ان هذا الحكم ليس تعبديا محضا ، وانما هو لنقاء المحل ، ومنه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شيء في المجرى ، وما لو علم نقاء ما بين المقعدة والأنثيين .

الفرع الثاني : في فائدة الاستبراء

فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها اتفاقا كما عن كشف اللثام « 2 » . والنصوص الواردة في المقام على طوائف :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 260 / نوادر الراوندي ص 39 . ( 2 ) كشف اللثام ج 1 ص 222 .