تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
ففي الصورة الأولى : يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم حدوث الحدث الأكبر ، ويترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء . ودعوى جريان استصحاب كلي الحدث المعلوم اجمالا حال خروج البلل المشتبه المردد بين الأصغر والأكبر لكونه من قبيل القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الاخر ، وهو يمنع عن الحكم بصحة الصلاة مع ذلك الوضوء إلا أن يغتسل أيضا ، مندفعة بان استصحاب عدم الأكبر في المقام يجري ويترتب عليه عدم بقاء الكلي ، وذلك لما حققناه في محله وأشرنا إليه في مبحث النجاسات في المسألة الرابعة من أن الاستصحاب في الكلي انما يجري فيما إذا تعارض الأصل الجاري في كل من الفردين مع الأصل الجاري في الآخر ، أو كان المستصحب موضوعا . وأما إذا كان المستصحب من الاحكام والاعتبارات الشرعية ، ولم يكن الأصل جاريا في الفرد المقطوع الارتفاع ، فتجري اصالة عدم حدوث الفرد الآخر ، ويترتب عليها عدم بقاء الكلي . وتمام الكلام في محله . وفي المقام بما ان المستصحب من الأحكام الوضعية وهو الحدث ، فيترتب على اصالة عدم حدوث الأكبر عدم بقاء الحدث بعد الوضوء . وفي الصورة الثانية : اصالة عدم حدوث الأكبر تعارض اصالة عدم حدوث الأصغر فتتساقطان .