تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
أصل الذكر . فإذا انضم إليه الخبر المتقدم تكون النتيجة اعتبار الثلاث في الغمز أيضا . الرواية الثالثة : حسنة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابِي جَعْفَرٍ ( ع ) رَجُلٌ بَالَ ولَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِهِ ثَلاثَ عَصَرَاتٍ ويَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ ولَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ « 1 » . وحيث إن الظاهر منه كون الغاية غاية للعصر ، فهو يدل على اعتبار المسح من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثا وعصر رأسه . والخبر الأول يدل على اعتبار كون ذلك أيضا ثلاثا . فالجمع بين هذه النصوص يقتضي الحكم باعتبار تسع مسحات . وأما زائدا على ذلك بحيث يعتبر الترتيب بين المسحات بعضها مع بعض وانفصال كل مسحة عن الأخرى والموالاة بينهما أو غيرها من القيود ، فلا دليل عليه . ومقتضى الأصل والاطلاقات عدم اعتبار شيء منها . وأما النبوي المروي عن نوادر الراوندي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاشْعَثِ عَنْ الإمام مُوسَى عن الكاظم ( ع ) عن آبائه قال ، قال رسول الله ( ص ) : مَنْ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 320 ح 841 / الكافي ج 3 ص 19 / التهذيب ج 1 ص 28 و 356 / الاستبصار ج 1 ص 49 /
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323 | السيد محمد صادق الروحاني