تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح

الفرع الثالث : في استبراء المرأة

ليس على المرأة استبراء لاختصاص النصوص بالرجل ، فالبلل الخارج منها المشتبه محكوم بالطهارة لأصالتها . فما عن المنتهى « 1 » : من أن الرجل والمرأة سواء ضعيف .

الفرع الرابع : في الرطوبة المرددة قبل الاستراء

إذا بال ولم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول لاطلاق النصوص . ودعوى عدم شمولها للمقام لان ظاهر النصوص ان ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، مندفعة بعدم تعرض النصوص لهذه الملازمة . ولو خرجت بعد الاستبراء ، فمن حيث لزوم التعدد وعدمه بناء على اعتبار التعدد في الغسل في البول وعدمه في المني تقدم الكلام فيه في مبحث النجاسات . واما من حيث لزوم الوضوء أو الغسل ، ففيها صورتان : تارة تخرج منه قبل التوضأ ، وأخرى بعده .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 256 .