تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وظاهر الاستبصار « 1 » : الوجوب . واستدل له : بصحيحي ابن مسلم وحفص الآتيين المشتملين على الامر بالنتر . وفيه : مضافا إلى عدم ظهورهما في وجوبه لورودهما في مقام بيان ما يترتب عليه من طهارة ما يخرج من البلل بعد الاستبراء ، انه لو سلم ظهورهما فيه يتعين صرفه وحملهما على الاستحباب بقرينة صحيح جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إذا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ « 2 » . كيفية الاستبراء
شرح
وفي كيفية الاستبراء خلاف ، فعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في المبسوط « 3 » والمحقق في الشرايع « 4 » والشهيد في الدروس « 5 » : انه يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 49 ، حيث قال : تعقيبا على رواية محمد بن عيسى : فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقيَّة لأنه موافق لمذهب العامة . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 17 / التهذيب ج 1 ص 356 / الوسائل ج 1 ص 349 ح 926 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 17 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 15 . ( 5 ) الدروس ص 89 .