شرح
ولَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا « 1 » .
فمضافا إلى ضعف سنده في نفسه ، وعدم عمل الأصحاب به ، يمكن ان يقال إنه بقرينة المقابلة أريد به الميل إلى جهتهما .
الفرع الثاني : في اختصاص الحكم حال البول والغائط
المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بحالة البول والغائط . وعن الدلائل والذخيرة « 2 » : شموله لحال الاستنجاء ، ومال إليه العلامة الأنصاري ( رح ) في طهارته « 3 » . واستدل له : بموثق عمار : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ ، وقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ « 4 » . وبإطلاق النبوي المتقدم : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها . وفيهما نظر :هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 302 ح 794 / الاستبصار ج 1 ص 47 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 16 .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 431 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 18 / التهذيب ج 1 ص 355 / الوسائل ج 1 ص 360 ح 955 .